السيد علي الطباطبائي
161
رياض المسائل
منها : الصحيح : عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس ( 1 ) . وفي الصحيح : عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبها والمناطيق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كله ، إلا بالثعالب ( 2 ) . ويستفاد منه البأس في الثعالب ، ولعله للكراهة ، وإلا فقد صرحت الصحيحة السابقة بالجواز . ونحوها غيرها : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : الثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص الآتية . وفي الصحيح : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ( 4 ) ، وفيه اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر ، وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ( 5 ) . وفي الموثق كالصحيح السابق : فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه ، وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ( 6 ) وفي الخبر : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصل فيها ، إلا ما كان ذكيا ( 7 ) إلى آخر ما مر قريبا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 ج 3 ص 255 - 256 ، وفيه اختلاف في ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 ج 3 ص 255 - 256 ، وفيه اختلاف في ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 258 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 333 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 356 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 250 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 252 .